الإمام الشافعي
257
أحكام القرآن
ثم ذكر دلالة السنة ، لما اختار : من المعنى الأول « 1 » . قال الشافعي « 2 » ( رحمه اللّه ) : « والرّضاع اسم جامع ، يقع : على المصّة ، وأكثر منها « 3 » : إلى كمال إرضاع الحولين . ويقع « 4 » : على كل رضاع : وإن كان بعد الحولين « 5 » . » « فاستدللنا « 6 » : أن المراد بتحريم الرّضاع : بعض المرضعين « 7 » ، دون بعض . لا « 8 » : من لزمه اسم : رضاع . » . وجعل نظير ذلك : آية « 9 » السارق والسارقة ، وآية « 10 » الزاني والزانية « 11 » وذكر الحجة في وقوع التحريم بخمس رضعات « 12 » .
--> ( 1 ) انظر الأم ( ج 5 ص 20 - 21 و 133 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 48 - 49 ) . ( 2 ) كما في الأم ( ج 5 ص 23 - 24 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 49 - 51 ) ( 3 ) هذا ليس بالمختصر . ( 4 ) في المختصر : « وعلى » . ( 5 ) في المختصر ، بعد ذلك : « فوجب طلب الدلالة في ذلك » . وانظر الأم . ( 6 ) عبارة الأم ( ص 24 ) : « فهكذا استدللنا بسنة رسول اللّه » ، أي : بما ذكره قبل ذلك : من حديث عائشة ، وابن الزبير ، وسالم بن عبد اللّه ( 7 ) كذا بالأم والمختصر . وفي الأصل : « الوصفين » ؛ وهو تحريف . ( 8 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ومن » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 9 ) سورة المائدة : ( 38 ) . ( 10 ) سورة النور : ( 2 ) . ( 11 ) انظر كلامه عن هذا ، في الأم ( ص 24 ) ، والمختصر ( ص 50 ) . ( 12 ) انظر الأم ( ص 23 - 24 ) ، والمختصر ( ص 49 - 51 ) . وانظر السنن الكبرى ( ج 7 ص 453 - 457 ) . وراجع بتأمل ما كتبه صاحب الجوهر النقي .